Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

(ولا يباع الولاء ولا يوهب) لحديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث" حساب الفرائض.

- إذا كان في المسألة نصفٌ ونصفٌ، أو نصفٌ وما بقي، فأصلها من اثنين،

5,321

وإن كان ولما أتم الكلام على أحكام الفرائض أخذ في الكلام على كيفية تقسيمها بين مستحقيها،

فقال:

حساب الفرائض وهذه ترجمة للأصول التي يحتاج إليها الفرضيون في تصحيح المسائل وقسمة الفروض على مستحقيها،

5,322

وفي مخارج الفروض المذكورة في القرآن العظيم.

واعلم أن مخرج كل فرض مفرد أقل عدد يكون ذلك الفرض منه واحداً صحيحاً، ومخرج الفرض المكرر هو مخرج الفرض المفرد؛ فالنصف من اثنين، والثلث من ثلاثة،

5,323

وكذا الثلثان، وهكذا.

ثم اعلم أن الفروض المقدرة نوعان: النصف، والثلثان، ونصفهما ونصف نصفهما كما سبق؛

5,324

فإن لم يختلط أحد النوعين في الآخر كان أصل المسألة من مخرج أدق فرض فيها،

5,325

وإن اختلط أحد النوعين في الآخر؛

5,326

فإن اختلط النصف بالنوع الثاني كله أو بعضه، فالمسألة من ستة،

5,327

وإن اختلط الربع كذلك فمن اثني عشر،

5,328

وإن اختلط الثمن كذلك فمن أربعة وعشرين.

الجوهرة النيرةal-Haddadi

(وَلَا يُبَاع الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ) ؛ لِأَنَّهُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ وَالنَّسَبُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ [حِسَابُ الْفَرَائِضِ] قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.