ولا يباع الولاء
Its commentaries
(ولا يباع الولاء ولا يوهب) لحديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث" حساب الفرائض.
- إذا كان في المسألة نصفٌ ونصفٌ، أو نصفٌ وما بقي، فأصلها من اثنين،
وإن كان ولما أتم الكلام على أحكام الفرائض أخذ في الكلام على كيفية تقسيمها بين مستحقيها،
فقال:
حساب الفرائض وهذه ترجمة للأصول التي يحتاج إليها الفرضيون في تصحيح المسائل وقسمة الفروض على مستحقيها،
وفي مخارج الفروض المذكورة في القرآن العظيم.
واعلم أن مخرج كل فرض مفرد أقل عدد يكون ذلك الفرض منه واحداً صحيحاً، ومخرج الفرض المكرر هو مخرج الفرض المفرد؛ فالنصف من اثنين، والثلث من ثلاثة،
وكذا الثلثان، وهكذا.
ثم اعلم أن الفروض المقدرة نوعان: النصف، والثلثان، ونصفهما ونصف نصفهما كما سبق؛
فإن لم يختلط أحد النوعين في الآخر كان أصل المسألة من مخرج أدق فرض فيها،
وإن اختلط أحد النوعين في الآخر؛
فإن اختلط النصف بالنوع الثاني كله أو بعضه، فالمسألة من ستة،
وإن اختلط الربع كذلك فمن اثني عشر،
وإن اختلط الثمن كذلك فمن أربعة وعشرين.
(وَلَا يُبَاع الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ) ؛ لِأَنَّهُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ وَالنَّسَبُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ [حِسَابُ الْفَرَائِضِ] قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.