فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وإن لم ينقسم) ما يصيب الميت الثاني على عدد ورثته (صححت) أيضاً (فريضة) أي مسألة (الميت الثاني بالطريقة التي ذكرناها) آنفاً (ثم ضربت إحدى المسألتين في) المسألة (الأخرى، إن لم يكن بين سهام الميت الثاني) من فريضة الميت الأول (وما صحت منه فريضته) أي فريضة الميت الثاني (موافقة فإن كان بينهما موافقةٌ فاضرب المسألة الثانية في الأولى، فما اجتمع صحت منه المسألتان.

وكل من له شيءٌ من المسألة الأولى مضروبٌ في وفق المسألة الثانية،

٥٬٣٤٦

ومن كان له شيءٌ من المسألة الثانية مضروبٌ في وفق تركة الميت الثاني.

٥٬٣٤٧

فإن كان بينهما موافقة فاضرب المسألة الثانية) أي وفقها

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٨٢ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.