فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وإذا صعد الإمام المنبر جلس) عليه (وأذن المؤذنون بين يدي المنبر) بذلك جرى التوارث، ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان، ولهذا قيل، هو المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع،
٦٢٠
والأصح أن المعتبر هو الأول إذا كان بعد الزوال، لحصول الإعلام به. هداية.
الجوهرة النيرةالحدادي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.