باب صلاة الجمعة
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٤٨٢ إلى ٥١٦
-
١/٣٩١/٣٩
لا تصح الجمعة إلا بمصر جامع أو في مصلى المصر
-
ولا تجوز في القرى
-
ولا تجوز إقامتها إلا بالسطان أو من أمره السلطان
-
ومن شرائطها: الوقت فتصح في الوقت ولا تصح بعده
-
ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة
-
يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة
-
ويخطب قائما على طهارة
-
فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة
-
وإن خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ويكره
-
ومن شرائطها: الجماعة
-
وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام
-
١/٤٠١/٤٠
وقال أبو يوسف ومحمد: اثنان سوى الإمام
-
ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين
-
وليس فيهما قراءة سورة بعينها
-
ولا تجب الجمعة على مسافر
-
ولا امرأة
-
ولا مريض
-
ولا عبد
-
ولا أعمى
-
فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزاهم عن فرض الوقت
-
ويجوز للمسافر والعبد والمريض ونحوهم أن يؤم في الجمعة
-
ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته
-
فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلب صلاة الظهر عند أبي حنيفة بالسعي
-
وقال أبو يوسف ومحمد: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام
-
ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة
-
وكذلك أهل السجن
-
ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة
-
وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف
-
وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة
-
وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر
-
وإذا خرج الإمام على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته
-
وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى صلاة الجمعة
-
فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر
-
فإذا فرغ من خطبته أقاموا الصلاة وصلوا