ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
باب صدقة البقر.] - ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقةٌ،
٧٥٧
فإذا كانت ثلاثين سائمةً وحال عليها الحول ففيها تبيعٌ أو تبيعةٌ،
٧٥٨
وفي أربعين مسنةٌ أو مسنٌ،
٧٥٩
فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ففي الواحدة ربع عشر مسنةٍ،
٧٦٠
وفي الاثنين نصف عشر مسنةٍ،
٧٦١
وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنةٍ،
٧٦٢
وفي الأربع عشر مسنةٍ، وقال أبو يوسف ومحمدٌ: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان، باب صدقة البقر (ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة) لعدم بلوغ النصاب
الجوهرة النيرةالحدادي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.