Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

باب صدقة البقر.] - ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقةٌ،

757

فإذا كانت ثلاثين سائمةً وحال عليها الحول ففيها تبيعٌ أو تبيعةٌ،

758

وفي أربعين مسنةٌ أو مسنٌ،

759

فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ففي الواحدة ربع عشر مسنةٍ،

760

وفي الاثنين نصف عشر مسنةٍ،

761

وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنةٍ،

762

وفي الأربع عشر مسنةٍ، وقال أبو يوسف ومحمدٌ: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان، باب صدقة البقر (ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة) لعدم بلوغ النصاب

الجوهرة النيرةal-Haddadi

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.