وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان
الشروح عليها
(وقالا: لا شيء في الزيادة) على الأربعين (حتى تبلغ) إلى (ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان) ،
قال في التصحيح: روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل قولهما،
قال في التحفة: وهذه الرواية أعدل،
وقال الإسبيجاني: وهذا أعدل الأقاويل، وعليه الفتوى. اهـ.
ومثله في البحر عن الينابيع،
وفي جوامع وفي سبعين مسنةٌ وتبيعٌ،
وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعةٍ،
وفي مائة تبيعان ومسنةٌ، وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشرةٍ من تبيعٍ إلى مسنةٍ، والجواميس والبقر سواءٌ.
[باب صدقة الغنم.] - ليس في أقل من أربعين شاةً صدقةٌ،
فإذا كانت أربعين سائمةً وحال عليها الحول ففيها شاةٌ إلى مائةٍ وعشرين،
فإذا زادت واحدةً ففيها شاتان إلى مائتين،
فإذا زادت واحدةً ففيها ثلاث شياهٍ،
فإذا بلغت أربعمائةٍ ففيها أربع شياهٍ، ثم في كل مائةٍ شاةٌ، الفقه: قولهما هو المختار،
(قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ السِّتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ) وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ وَلَا فِي مَا وَرَاءِ السِّتِّينَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.