فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وقالا: لا شيء في الزيادة) على الأربعين (حتى تبلغ) إلى (ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان) ،

٧٦٤

قال في التصحيح: روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل قولهما،

٧٦٥

قال في التحفة: وهذه الرواية أعدل،

٧٦٦

وقال الإسبيجاني: وهذا أعدل الأقاويل، وعليه الفتوى. اهـ.

٧٦٧

ومثله في البحر عن الينابيع،

٧٦٨

وفي جوامع وفي سبعين مسنةٌ وتبيعٌ،

٧٦٩

وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعةٍ،

٧٧٠

وفي مائة تبيعان ومسنةٌ، وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشرةٍ من تبيعٍ إلى مسنةٍ، والجواميس والبقر سواءٌ.

[باب صدقة الغنم.] - ليس في أقل من أربعين شاةً صدقةٌ،

٧٧١

فإذا كانت أربعين سائمةً وحال عليها الحول ففيها شاةٌ إلى مائةٍ وعشرين،

٧٧٢

فإذا زادت واحدةً ففيها شاتان إلى مائتين،

٧٧٣

فإذا زادت واحدةً ففيها ثلاث شياهٍ،

٧٧٤

فإذا بلغت أربعمائةٍ ففيها أربع شياهٍ، ثم في كل مائةٍ شاةٌ، الفقه: قولهما هو المختار،

الجوهرة النيرةالحدادي

(قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ السِّتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ) وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ وَلَا فِي مَا وَرَاءِ السِّتِّينَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.