Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

(وقالا: لا شيء في الزيادة) على الأربعين (حتى تبلغ) إلى (ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان) ،

764

قال في التصحيح: روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل قولهما،

765

قال في التحفة: وهذه الرواية أعدل،

766

وقال الإسبيجاني: وهذا أعدل الأقاويل، وعليه الفتوى. اهـ.

767

ومثله في البحر عن الينابيع،

768

وفي جوامع وفي سبعين مسنةٌ وتبيعٌ،

769

وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعةٍ،

770

وفي مائة تبيعان ومسنةٌ، وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشرةٍ من تبيعٍ إلى مسنةٍ، والجواميس والبقر سواءٌ.

[باب صدقة الغنم.] - ليس في أقل من أربعين شاةً صدقةٌ،

771

فإذا كانت أربعين سائمةً وحال عليها الحول ففيها شاةٌ إلى مائةٍ وعشرين،

772

فإذا زادت واحدةً ففيها شاتان إلى مائتين،

773

فإذا زادت واحدةً ففيها ثلاث شياهٍ،

774

فإذا بلغت أربعمائةٍ ففيها أربع شياهٍ، ثم في كل مائةٍ شاةٌ، الفقه: قولهما هو المختار،

الجوهرة النيرةal-Haddadi

(قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ السِّتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ) وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ وَلَا فِي مَا وَرَاءِ السِّتِّينَ.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.