فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وإن أقطر في إحليله) ماء أو دهنا (لم يفطر عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: يفطر)

٨٩٨

قال في الاختيار: هذا بناء على أن بينه وبين الجوف منفذا،

٨٩٩

والأصح أنه ليس بينهما منفذ،

٩٠٠

قال في التحفة: وروى الحسن عن أبي حنيفة مثل قولهما، وهو ومن ذاق شيئاً بفمه لم يفطر،

٩٠١

ويكره له ذلك، ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بدٌ، ومضغ العلك لا يفطر الصائم

٩٠٢

ويكره، ومن كان مريضاً في رمضان فخاف إن صام زاد مرضه أفطر وقضى،

٩٠٣

وإن كان مسافراً لا يستضر بالصوم فصومه أفضل،

٩٠٤

وإن أفطر وقضى جاز، الصحيح، لكن اعتمد الأول المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي، وهو الأولى: لأن المصنف في التقريب حقق أنه ظاهر الرواية في مقابلة قول أبي يوسف وحده. اهـ. تصحيح.

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨٤٤ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.