فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَعَلَى شَرِيكِ غَيْرِهِمَا) أَيْ غَيْرِ الْأَبِ وَالْقِنِّ (فِي قَتْلِ حُرٍّ نِصْفُ دِيَتِهِ وَفِي) قَتْلِ (قِنٍّ نِصْفُ قِيمَتِهِ) كَالشَّرِيكِ فِي إتْلَافِ مَالِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يكون (على شريك غيرهما) أي: غير الأب وغير القن (في) قتل (حر نصف ديته) ؛ كالشريك في إتلاف مال. (وفي) قتل (قن: نصف قيمته) . وتقدم توجيه ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وعلى شريك غيرهما. . . إلخ) دخل فيه شريك ولي المقتص.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.