فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالسُّجُودُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ) السَّبْعَةِ مَعَ الْأَنْفِ (بِالْمُصَلَّى) بِفَتْحِ اللَّامِ مِنْ أَرْضٍ أَوْ حَصِيرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا (رُكْنٌ مَعَ الْقُدْرَةِ) عَلَيْهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا: الْجَبْهَةِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِلْأَثْرَمِ وَسَعِيدٍ فِي سُنَنِهِمَا عَنْ عِكْرِمَةَ مَرْفُوعًا «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُصِيبُ الْأَنْفَ مِنْهَا مَا يُصِيبُ الْجَبْهَةَ» وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ» وَ (لَا) تَجِبُ (مُبَاشَرَتُهَا) أَيْ الْمُصَلَّى

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والسجود على هذه الأعضاء) السبعة (بالمصلى) بفتح اللام، وهو ما يصلى عليه من أرض أو حصير وغيرهما (ركن مع القدرة) . وهذا الصحيح من الروايات.

٢٬٤٩٥

قال في " الفروع ": اختاره الأكثر.

٢٬٤٩٦

وعنه: إلا الأنف اختاره جماعة.

٢٬٤٩٧

وعنه: ركن بجبهته والباقي سنة. انتهى.

ووجه المذهب: ما روى العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم

يقول:

" إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه " . رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا لفظه الخبر، ومعناه الأمر. وإلا كان كذبا.

وعن ابن عباس قال:" أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة، واليدين، والر كبتين، والرجلين " . متفق عليه.

وروى الأثرم وسعيد بن منصور في " سننهما " بإسنادهما عن عكرمة قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبهة" .

وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض " .فإن قيل: فقد قال أبوبكربن أبى داود: لم يرفعه إلا أبو قتيبة؟ قلنا: هو ثقة. أخرج عنه البخاري في " صحيحه ". والزيادة من الثقة مقبولة.

ولأنه عضو شرع السجود عليه. فاً شبه سائر الأعضاء.

و (لا) يجب على المصلي (مباشرتها) أي: مباشرة المصلى

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (على هذه الأعضاء) ؛ أيْ،: السبعة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.