فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بِشَيْءٍ مِنْهَا) أَيْ أَعْضَاءِ السُّجُودِ، وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي الْقَدَمَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَيَشْهَدُ لَهُ فِي الْجَبْهَةِ حَدِيثُ أَنَسٍ «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(بشيء منها) أي: من أعضاء السجود. على الصحيح من المذهب وفاقا لأبي حنيفة ومالك،

٢٬٤٩٨

وعنه: إلا بالجبهة وفاقا للشافعي.

٢٬٤٩٩

وعنه: ويد يه.

اما سقوط المباشرة بالقدمين والركبتين فإجماع، وقد دلل عليه ما روى ابن مسعود قال:" رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والخفين " . رواه ابن ماجه.

وهذا فى الركبتين أولى؛ لأن كشفهما أشق وتبدو به العورة غالبا.

٢٬٥٠٠

وأما سقوط المباشرة باليدين فهو قول أكثر أهل العلم.

٢٬٥٠١

وأما سقوطها في الجبهة فهو أصح الروايتين،

٢٬٥٠٢

ويجب في الأخرى؛ لما روى خباب بن الأرت، قال:" شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا " بضم الياء. اي " لم يزل شكوتنا. يقال: شكاه للأمير فاً شكاه، أي: أزال شكواه.

ولأن الجبهة واليدين لا يشق كشف شيء منهما. فوجبت المباشرة بهما؛ لعدم الحرج . ووجه المذهب: ما روى ابن عباس قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه. يجعله دون يديه إلى الأرض اذا سجد" .

٢٬٥٠٣

وفي رواية:" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به يتقي بفضوله حر الأرض وبرد ها " . روا هما أحمد.

وعن أذس قال:" كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر.

٢٬٥٠٤

فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه " . رواه الجماعة.

وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده عن ابن عمر " أنه كان يسجد على كور عمامته " . أي: دورها وهو بفتح الكاف يقال: كار عمامته على رأسه يكورها كورا. وحكاه الحسن عمن أدركه. قال البخاري في " صحيحه ": قال الحسن: " كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة " .

٢٬٥٠٥

وأما حديث خباب فلفظه الذي رواه أحمد ومسلم والنسائي:" شكونا إليه حر الرمضاء " .

٢٬٥٠٦

وفي لفظ:" الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا " . وليس ذكره الجباه والأكف فيه عند مسلم كما توهمه بعضهم.

٢٬٥٠٧

وإن ثبت فالخبر على كل حال محمول على أنهم طلبوا منه تأخير الظهر عن وقت عادته، أو تسقيف المسجد ونحو ذلك ما يدفع عنهم مضرة الرمضاء مع السجود وعلى الحائل وعدمه؛ لأنه إنما طلبه الفقراء، ولم تكن لهم عمائم ولا أكمام طوال يتقون بها الرمضاء.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.