فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُقْتَلُ (مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ بِمِثْلِهِ وَبِأَكْثَرَ حُرِّيَّةً) مِنْهُ بِأَنْ قَتَلَ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ مَنْ ثُلُثَاهُ كَذَلِكَ لَا بِأَقَلَّ حُرِّيَّةً مِنْهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يقتل (من بعضه حر بمثله، وبأكثر حرية) من القاتل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن بعضه حُرٌّ بمثله) كمن نصفه حُرٌّ بمن نصفه حُرٌّ .

* وقوله: (وبأكثر حرية) ؛ أيْ: يقتل من نصفه حُرٌّ بمن ثلثاه حُرٌّ ، لا مبعَّض بمبعَّض أقل حرية من قاتله ، وكان ينبغى زيادة المصنف له فى بيان المحترزات.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.