فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) أَيْ وَلَا أَثَرَ (لِكَوْنِهِمَا) أَيْ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ الرَّقِيقَيْنِ (لِ) مَالِكٍ (وَاحِدٍ) أَوْ لِأَكْثَرَ (أَوْ كَوْنِ) رَقِيقٍ (مَقْتُولٍ مُسْلِمٍ لِذِمِّيٍّ) أَوْ لِمُسْلِمٍ لِوُجُودِ التَّسَاوِي بَيْنَ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا أثر) أيضا (لكون أحدهما مكاتبا) والآخر غير مكاتب، أو كون إحداهما مستولدة والأخرى غير مستولدة، (أو كونهما) أي: القاتل والمقتول من الرقيق (لـ) مالك (واحد) أو لأكثر، (أو كون مقتول مسلم) من الرقيق (لذمي) أو لمسلم في الأصح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو كون مقتول. . . إلخ) ؛ يعني: العبرة بمكأفاة القاتل للمقتول لا بمكأفاة المالكين .

* قوله: (لذمي) ؛ يعني: لو كان مالك المقتول المسلم ذميًّا ومالك القاتل مسلما، فإنه، لا عبرة بذلك ويقتل فيه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.