فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ جَرَحَ قِنَّ نَفْسِهِ فَعَتَقَ) لِلتَّمْثِيلِ أَوْ إعْتَاقِهِ لَهُ أَوْ وُجُودِ صِفَةٍ عُلِّقَ عَلَيْهَا (ثُمَّ مَاتَ) الْعَتِيقُ (فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ) أَيْ السَّيِّدِ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْجِنَايَةِ (وَعَلَيْهِ دِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ) أَيْ الْعَتِيقِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الزُّهُوقِ وَيُسْقِطُ مِنْهَا قَدْرَ قِيمَتِهِ كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ وَأَوْضَحْتُهُ فِي الْحَاشِيَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن جرح قن نفسه، فعتق ثم مات) العتيق: (فلا قود) عليه أي: على السيد، (وعليه ديته لورثته) في الأ صح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فعتق) ؛ أيْ: بالجرح بأن كان فيه تمثيل أو بصيغة العتق ، أو كان علقه على جرحه .

* قوله: (فلا قود) عليه؛ أيْ: على السيد اعتبارًا بحال الجناية .

* وقوله: (وعليه ديته لورثته) ؛ أيْ: العتيق. . . . . . اعتبارًا بوقت الزهوق ، وهو شبيه بتبعيض الأحكام، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.