وَمَنْ جَرَحَ قِنَّ نَفْسِهِ فَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ دِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ
الشروح عليها
(وَمَنْ جَرَحَ قِنَّ نَفْسِهِ فَعَتَقَ) لِلتَّمْثِيلِ أَوْ إعْتَاقِهِ لَهُ أَوْ وُجُودِ صِفَةٍ عُلِّقَ عَلَيْهَا (ثُمَّ مَاتَ) الْعَتِيقُ (فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ) أَيْ السَّيِّدِ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْجِنَايَةِ (وَعَلَيْهِ دِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ) أَيْ الْعَتِيقِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الزُّهُوقِ وَيُسْقِطُ مِنْهَا قَدْرَ قِيمَتِهِ كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ وَأَوْضَحْتُهُ فِي الْحَاشِيَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن جرح قن نفسه، فعتق ثم مات) العتيق: (فلا قود) عليه أي: على السيد، (وعليه ديته لورثته) في الأ صح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (فعتق) ؛ أيْ: بالجرح بأن كان فيه تمثيل أو بصيغة العتق ، أو كان علقه على جرحه .
* قوله: (فلا قود) عليه؛ أيْ: على السيد اعتبارًا بحال الجناية .
* وقوله: (وعليه ديته لورثته) ؛ أيْ: العتيق. . . . . . اعتبارًا بوقت الزهوق ، وهو شبيه بتبعيض الأحكام، فتدبر!.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.