فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ وَجَبَ بِهَذِهِ الْجِنَايَةِ قَوَدٌ) بِأَنْ كَانَتْ عَمْدًا مِنْ مُكَافِئٍ لَهُ (فَطَلَبُهُ) أَيْ الْقَوَدُ (لِوَرَثَتِهِ) أَيْ الْعَتِيقِ ; لِأَنَّهُ مَاتَ حُرًّا فَإِنْ اقْتَصُّوا فَلَا شَيْءَ لِسَيِّدِهِ وَإِنْ عَفَوْا عَلَى مَالٍ فَعَلَى مَا سَبَقَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو وجب بهذه الجناية قود: فطلبه لورثته) أي: ورثة المعتق، لأنه مات حرا.

١٦٬٩١٢

فإذا اقتصوا فلا شيء للسيد،

١٦٬٩١٣

وإن عفوا على مال فللسيد منه ما ذكرنا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو جبَّ بهذه الجناية قود) بأن كانت عمدًا من مكافئ له .

* قوله: (فطلبه لورثته) ؛ أيْ: لورثة العتيق؛ لأنه مات حرًّا،

٣٬٣٠٩

فإن اقتصوا فلا شيء لسيده وإن عفوا على مال،

٣٬٣١٠

فإن كان مثل قيمته، فلسيده،

٣٬٣١١

وإن زاد عليها فالزائد لورثته -على ما سبق -.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.