وَلَوْ وَجَبَ بِهَذِهِ الْجِنَايَةِ قَوَدٌ فَطَلَبُهُ لِوَرَثَتِهِ
الشروح عليها
(وَلَوْ وَجَبَ بِهَذِهِ الْجِنَايَةِ قَوَدٌ) بِأَنْ كَانَتْ عَمْدًا مِنْ مُكَافِئٍ لَهُ (فَطَلَبُهُ) أَيْ الْقَوَدُ (لِوَرَثَتِهِ) أَيْ الْعَتِيقِ ; لِأَنَّهُ مَاتَ حُرًّا فَإِنْ اقْتَصُّوا فَلَا شَيْءَ لِسَيِّدِهِ وَإِنْ عَفَوْا عَلَى مَالٍ فَعَلَى مَا سَبَقَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولو وجب بهذه الجناية قود: فطلبه لورثته) أي: ورثة المعتق، لأنه مات حرا.
فإذا اقتصوا فلا شيء للسيد،
وإن عفوا على مال فللسيد منه ما ذكرنا.
* قوله: (ولو جبَّ بهذه الجناية قود) بأن كانت عمدًا من مكافئ له .
* قوله: (فطلبه لورثته) ؛ أيْ: لورثة العتيق؛ لأنه مات حرًّا،
فإن اقتصوا فلا شيء لسيده وإن عفوا على مال،
فإن كان مثل قيمته، فلسيده،
وإن زاد عليها فالزائد لورثته -على ما سبق -.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.