الرابع: كون مقتول ليس بولد وإن سفل وَلَا بِوَلَدِ بِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ لِقَاتِلٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا بِوَلَدِ بِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ لِقَاتِلٍ فَيُقْتَلُ وَلَدٌ بِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَجَدَّةٍ) أَيْ بِقَتْلِهِ وَاحِدًا مِنْ أُصُولِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} وَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ قَتِيلٍ فَخُصَّ مِنْهُ صُورَتَانِ بِالنَّصِّ وَبَقِيَ مَا عَدَاهُمَا وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
[فصل: في قتل الولد] (فصل. الرابع)
من شروط القصاص: (كون مقتول ليس بولد وإن سفل) لقاتل، (ولا بولد بنت وإن سفلت لقاتل) .
إذا تقرر هذا
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.