فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُجْزِئُ بَعْضُ كُلِّ عُضْوٍ) فِي السُّجُودِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ فِي الْحَدِيث،

٩٧٧

وَإِنْ سَجَدَ عَلَى ظَهْرِ كَفَّيْهِ أَوْ أَطْرَافِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ فَظَاهِرُ الْخَبَرِ: يُجْزِئُهُ ; لِأَنَّهُ قَدْ سَجَدَ عَلَى يَدَيْهِ.

٩٧٨

وَكَذَا لَوْ سَجَدَ عَلَى ظُهُورِ قَدَمَيْهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجزئ بعض كل عضو) من أعضاء السجود إذا سجد عليه؛ لأنه لم يقيد في الحديث. وذكر في " التلخيص " أنه يجب سجوده بباطن كفه أو بعضه.

٢٬٥٠٨

وفي " الرعاية ": وقيل: وأصابعه. وهو قول ابن حامد.

قال شارح " المقنع ": والكمال في السجود أن يضع جميع بطن كفه وأصابعه على الأرض ويرفع مرفقه؛ لما روى البراء بن ع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك " .

٢٬٥٠٩

وإن اقتصر على بعض باطنها أجزاه. قال أحمد: إن وضع من اليدين بقدر الجبهة اجزأه،

٢٬٥١٠

وإن جعل ظهر كفيه إلى الأرض، أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه؛ لأنه قد سجد على يديه. وهكذا لو سجد على ظهور قدميه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.