فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ تَرْكُهَا) أَيْ مُبَاشَرَةِ الْمُصَلَّى بِالْيَدَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ (بِلَا عُذْرٍ) مِنْ نَحْوِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ مَرَضٍ، خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، وَأَخْذًا بِالْعَزِيمَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكره تركها) أي: ترك مباشره المصلي بعضو من أعضاء السجود. وفيل: بوجوب مباشره المصلي (بلا عذر) في الترك من حر أو برد أو مرض أو غير ذلك ليخرج من الخلاف ويأ خذ بالعزيمة.

وذكر القاضي في كراهة ستر المدين قال أحمد: لا يعجبني إلا في الحر والبر د.

و" كان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة " .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكره تركها) ؛ أيْ: ترك المباشرة، فيما قيل فيه بوجوب المباشرة، كالجبهة، والكَّفين على قول .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.