وَسُنَّ أَنْ يُجَافِيَ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُمَا عَنْ سَاقَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ جَارَهُ
الشروح عليها
(وَسُنَّ أَنْ يُجَافِيَ) رَجُلٌ فِي سُجُودِهِ (عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ) وَأَنْ يُجَافِيَ (بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُمَا) أَيْ وَأَنْ يُجَافِيَ فَخِذَيْهِ (عَنْ سَاقَيْهِ) لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَجَدَ تَجَنَّحَ فِي سُجُودِهِ، حَتَّى يُرَى وَضَحُ إبْطَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (مَا لَمْ يُؤْذِ جَارَهُ) بِهِ فَيَجِبُ تَرْكُهُ، لِحُصُولِ الْإِيذَاءِ الْمُحَرَّمِ بِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وسن) يعني: أنه يستحب للساجد (أن يجافي عضديه عن جنبيه، و) أن يجافي (بطنه عن فخذيه، وهما) أي: فخذيه (عن سافيه) ؛ لما روى عبد الله بن بحينة قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده، حتى يرى وضح إبطيه " . متفق عليه.
ومحل استحباب ذلك: (ما لم يؤذ جاره) الذى بجانبه بفعل ذلك المستحب. فيجب تركه؛ لحصول الإيذاء المحرم من أجل فعله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.