فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) يُحْسِنْ الْوَلِيُّ الِاسْتِيفَاءَ بِنَفْسِهِ (أُمِرَ) أَيْ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ (أَنْ يُوَكِّلَ) مَنْ يَسْتَوْفِيهِ لَهُ لِعَجْزِهِ عَنْ مُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ فَيُوَكِّلُ مَنْ يُحْسِنُ اسْتِيفَاءَهُ.

٥٬٧٤٠

وَإِنْ ادَّعَى وَلِيٌّ أَنَّهُ يُحْسِنُهُ فَمُكِّنَ مِنْهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، فَقَدْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ،

٥٬٧٤١

وَإِنْ أَصَابَ غَيْرَ الْعُنُقِ وَأَقَرَّ بِتَعَمُّدِ ذَلِكَ عُزِّرَ. وَمُنِعَ إنْ أَرَادَ الْقَوَدَ وَإِنْ قَالَ أَخْطَأْتُ وَالضَّرْبَةُ قَرِيبَةٌ مِنْ الْعُنُقِ قُبِلَ قَوْلُهُ لِجَوَازِهِ،

٥٬٧٤٢

وَإِنْ بَعُدَتْ مِنْهُ بِأَنْ نَزَلَتْ عَنْ الْمَنْكِبِ رُدَّ قَوْلُهُ: وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الْعَوْدِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أي: وإن لم يكن الولي [يحسن الاستيفاء بنفسه: (أمر)

أي:

أمره السلطان أو نائبه (أن يوكل) في الاستيفاء؛ لأنه عاجز عن مباشرة استيفاء حقه فيوكل من] يحسن استيفاؤه.

١٦٬٩٤٩

ومتى ادعى الولي أنه يحسن الاستيفاء فأمكنه السلطان منه فضرب عنقه فقد استوفى حقه.

١٦٬٩٥٠

وإن أصاب غير العنق وأقر بتعمد ذلك عزر، ومنع أن أراد العود.

١٦٬٩٥١

وأن قال: أخطأت وكانت الضربة قريبة من العنق قبل قوله؛ لجواز الخطأ في مثل ذلك.

١٦٬٩٥٢

وإن كانت الضربة بعيدة من العنق ككونها نازلة عن المنكب: لم يقبل قوله.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لأنه تبين أنه لا يحسن الاستيفاء . * قوله: (وإلا. . . إلخ) ؛ أيْ: إن لم يحسن الولي الاستيفاء بنفسه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.