وَإِنْ احْتَاجَ لِأُجْرَةٍ فَمِنْ مَالِ جَانٍ حَدٍّ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ احْتَاجَ) الْوَكِيلُ (لِأُجْرَةٍ) هِيَ (فَمِنْ مَالِ جَانٍ) كَأُجْرَةِ اسْتِيفَاءِ (حَدٍّ) ; لِأَنَّهُ لِاسْتِيفَاءِ حَقٍّ عَلَيْهِ أَشْبَهَ أُجْرَةَ كَيْلِ مَكِيلٍ بَاعَهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن احتاج) الوكيل (لأجرة: فمن) مال (جان) في الأصح؛ (كـ) أجرة مستوفي (حد) ؛ لأن ذلك أجرة لإيفاء الحق الذي عليه. فكانت عليه؛ كأجرة كيال مكيل باعه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.