فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ لَهُ وَلِيَّيْنٍ) أَيْ وَارِثَانِ (فَأَكْثَرَ) وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُحْسِنُ الِاسْتِيفَاءَ (وَأَرَادَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (مُبَاشَرَتَهُ) أَيْ الْقَوَدِ بِنَفْسِهِ (قُدِّمَ وَاحِدٌ) مِنْهُمَا (بِقُرْعَةٍ) لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْحَقِّ وَعَدَمِ الْمُرَجِّحِ غَيْرِهَا (وَوَكَّلَهُ مَنْ بَقِيَ) مِنْ الْوَرَثَةِ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ فَلَا يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى تَوْكِيلِ أَحَدِهِمْ أَوْ غَيْرِهِ مُنِعُوا مِنْهُ حَتَّى يَتَّفِقُوا عَلَيْهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن له وليان فأكثر) وكل منهما يحسن الاستيفاء (وأراد كل) من الوليين (مباشرته) أي: مباشرة استيفاء القصاص بنفسه: (قدم واحد) منهما أو منهم (بقرعة) ؛ لأن الحقوق إذا تساوت وعدم الترجيح صرنا إلى القرعة، (ووكله من بقي).

١٦٬٩٥٣

ولا يجوز الاستيفاء بغير إذنهم؛ لأن الحق لهم في ذلك،

١٦٬٩٥٤

فإن لم يتفقوا على توكيل واحد منهم منعوا من الاستيفاء حتى يوكلوا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.