وَلَوْ هَلَكَ جَانٍ تَعَيَّنَتْ فِي مَالِهِ كَتَعَذُّرِهِ فِي طَرَفِهِ
الشروح عليها
(وَلَوْ هَلَكَ جَانٍ) عَمْدًا (تَعَيَّنَتْ) الدِّيَةُ (فِي مَالِهِ) لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ (كَتَعَذُّرِهِ) أَيْ الْقَوَدِ (فِي طَرَفِهِ) أَيْ الْجَانِي بِأَنْ قَطَعَ يَدًا وَتَعَذَّرَ قَطْعُ يَدِهِ لِشَلَلِهَا أَوْ إذْهَابِهَا وَنَحْوِهِ فَإِنْ لَمْ يَخْلُفْ جَانٍ عَمْدًا تَرِكَةً ضَاعَ حَقُّ الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولو هلك جان: تعينت) الدية (في ماله) ، لأنه قد تعذر استيفاء القود منه من غير إسقاط. فوجبت الدية في تركته، (كتعذره) أي: كتعذر استيفاء القصاص ممن قطع طرفا ثم مات (في طرفه) ، وكمن قتل عمدا غير كافئ له فإن ديته تجب في مال القاتل.
ومتى هلك الجانى ولم يخلف تركة ضاع حقه؛ لتعذر استيفائه.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.