فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أُبْرِئَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ قَاتِلٌ مِنْ دِيَةٍ وَاجِبَةٍ عَلَى عَاقِلَتِهِ) أَيْ الْقَاتِلِ لَمْ يَصِحَّ (أَوْ) أُبْرِئَ (قِنٌّ مِنْ جِنَايَةٍ يَتَعَلَّقُ أَرْشُهَا بِرَقَبَتِهِ) أَيْ الْقِنِّ (لَمْ يَصِحَّ) الْإِبْرَاءُ لِوُقُوعِهِ عَلَى غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ كَإِبْرَاءِ عَمْرٍو مِنْ دَيْنِ زَيْدٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أبرئ) بالبناء للمفعول (قاتل من دية واجبة على عاقلته) أي: عاقلة القاتل، (أو) أبرئ (قن من جناية يتعلق أرشها برقبته) أي: رقبة القن: (لم يصح) الإبراء؛ لأن الإبراء وقع من حق على غير من أبراه. فلم يصح؛ كما لو أبرأ عمرا من دين على زيد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن أبرئ قاتل من دية واجبة على عاقلته) ؛ أيْ: لم يصح، وفيه نظر؛ لأن العاقلة إنما وجب عليها ذلك تحملًا، والوجوب أصالة إنما هو على القاتل، فكان مقتضاه صحة البراءة، وتقدم ما يؤيده في حاشية شيخنا .

٣٬٣٣٥

* قوله: (لم يصح) ؛ لأن الإبراء وقع لغير مَنْ عليه الحقُّ . * [قوله]: (فإن مات، فلسيده)؛ أيْ: ما كان للقنِّ من عفوٍ واسقاطٍ وضدِّهما، وهما: القودُ، وطلب التعزير. وانظر: هل للسيد الطلبُ بإقامة التعزير للقذف ولو لم يكن القن قد طلب به في حياته، ويفرق بين حده وتعزيره , وبين الحر والقن؟ يحرر ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.