فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ قَالَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ قَوَدٌ فِي نَفْسٍ أَوْ) قَوَدٌ فِي (طَرَفٍ: عَفَوْتُ عَنْ جِنَايَتِكَ أَوْ) عَفَوْتُ (عَنْكَ بَرِئَ مِنْ قَوَدٍ وَدِيَةٍ) لِتَنَاوُلِ عَفْوِهِ لَهُمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن قال لمن له عليه قود في نفس، أو) قود في (طرف: عفوت عن جنايتك، أو) عفوت (عنك برئ من قود ودية) ؛ لأن عفوه يتناولهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

شرح . * قوله: (برئَ من قودٍ وديةٍ)

٣٬٣٣٤

انظر السر في ذكر هذا بعد قوله فيما سبق: "بخلاف: عفوتُ عنك، ونحوه"، وقد يقال: إنما ذكره هناك؛ لبيان تضمنه العفو عن الجناية وسرايتها، وهنا لبيان تضمنه العفو عن القود والدية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.