فَإِنْ مَاتَ فَلِسَيِّدِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ مَاتَ) الْقِنُّ (فَلِسَيِّدِهِ) طَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ كَالْوَارِثِ ; لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ فِيهِ مِلْكٌ.
[
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فإن مات: فـ) إن الحق ينتقل (لسيده) ؛ لكونه أحق به ممن ليس له فيه ملك. وصح عفوه عنه. [باب: ما يوجب القصاصر فيما دون النفس] هذا
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.