فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُؤْخَذُ) عُضْوٌ (زَائِدٍ بِ) عُضْوٍ زَائِدٍ (مِثْلِهِ مَوْضِعًا وَخِلْقَةً وَلَوْ تَفَاوَتَا قَدْرًا) كَالْأَصْلِيَّيْنِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِصْبَعَيْنِ عِنْدَ الْإِبْهَامِ، وَالْآخَرُ عِنْدَ الْخِنْصَرِ مَثَلًا أَوْ أَحَدُهُمَا بِصُورَةِ الْإِبْهَامِ، وَالْآخَرُ بِصُورَةِ الْخِنْصَرِ مَثَلًا فَلَا قِصَاصَ لِانْتِفَاءِ الْمُسَاوَاةِ وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويؤخذ) عضو (زائد بمثله) أي: بعضو زائد مثله (موضعا وخلقة) أي: في الموضع والخلقة، بأن لا يكون أحدهما في مكان والآخر في غيره.

بأن يكون لأحدهما إصبع زائده في الكف من جهة الإبهام والآخر من جهة الخنصر. واستوائهما في الخلقة، بأن لا يكون أحد الإصبعين بصورة الإبهام والأخرى بصورة الخنصر. ومع استواء الزائدين في الموضع والخلقة يؤخذ كل منهما بالآخر (ولو تفاوتا قدرا) أي: في القدر كالأصلي بالأصلي إذا تفاوتا في القدر واتفقا في الموضع والخلقة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويؤخذ زائدٌ بمثله موضعًا وخِلقةً، ولو تفاوتا قدرًا)

٣٬٣٣٩

قال في الإقناع : "فإن لم يكن للجاني زائد يؤخذ، فحكومة".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.