فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يُؤْخَذُ (شَيْءٌ) مِنْ الْأَعْضَاءِ (بِمَا) أَيْ عُضْوٍ (يُخَالِفُهُ) اسْمًا أَوْ مَوْضِعًا، فَلَا تُؤْخَذُ يَدٌ بِرِجْلٍ، وَلَا يَمِينٌ بِيَسَارٍ، وَعَكْسُهُ لِعَدَمِ التَّسَاوِي.

٥٬٧٦١

وَكَذَا الشَّفَةُ الْعُلْيَا بِالسُّفْلَى وَعَكْسُهُ وَالْجَفْنُ الْأَعْلَى بِالْأَسْفَلِ وَعَكْسُهُ.

٥٬٧٦٢

وَلَوْ تَرَاضَيَا لِعَدَمِ الْمُقَاصَّةِ. وَقَوْلُهُ " {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥] "

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يؤخذ (شيء) من الأعضاء (بما) أي: بعضو (يخالفه) في الموضع. فلا يؤخذ يمين بيسار، ولا تؤخذ يسار بيمين " لعدم تساويها في الموضع فلا تحصل المقامة بأخذ إحداهما بالأخرى.

١٦٬٩٩٢

وكذا الشفة العليا بالسفلى، والجفن الأعلى بالأسفل وعكسه، لعدم التساوي في الموضع.

١٦٬٩٩٣

ولا يجوز ذلك ولو تراضيا عليه، لعدم المقاصة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.