فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (اقْتَصَّ) مِنْ جَانٍ نَظِيرَ مَا أَذْهَبَهُ مِنْهُ ثُمَّ عَادَ (فَلِجَانٍ الدِّيَةُ) ; لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ اسْتَوْفَى ذَلِكَ بِلَا حَقٍّ وَلَا قِصَاصَ لِلشُّبْهَةِ (وَيَرُدُّهَا) أَيْ: الْجَانِي، أَيْ: دِيَةَ مَا أَخَذَهُ عَمَّا اقْتَصَّ مِنْهُ (إنْ عَادَ) مَا أَخَذَ الْجَانِي دِيَتَهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أو) كان المجني (اقتص) من الجانى نظير ما أذهبه فم عاد ما أذهبه الجانى: (فلجان الدية) عما اقتص عما أذهبه ثم عاد؛ لأننا تبينا أنه استوفى ذلك بغير حق. (ويردها) أي: ويرد الجانى ما أخذه دية عما اقتص منه: (إن عاد) ما أخذ الجانى ديته بسبب عود ما جني عليه كما قلنا في المجني عليه؛ لأنا تبينا أنه قد أخذ ذلك بغير حق، فكان عليه رده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.