وَإِنْ اصْطَدَمَا وَلَوْ ضَرِيرَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَمَاتَا فكَمُتَجَاذِبَيْنِ
الشروح عليها
(وَإِنْ اصْطَدَمَا وَلَوْ) كَانَا (ضَرِيرَيْنِ أَوْ) كَانَ (أَحَدُهُمَا) ضَرِيرًا (فَمَاتَا فَ) هُمَا (كَمُتَجَاذِبَيْنِ) عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا دِيَةُ الْآخَرِ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ،
وَإِنْ اصْطَدَمَتْ امْرَأَتَانِ حَامِلَانِ فَكَالرَّجُلَيْنِ،
فَإِنْ أَسْقَطَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا جَنِينَهَا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ ضَمَانِ جَنِينِهَا وَنِصْفُ ضَمَانِ جَنِينِ صَاحِبَتِهَا ; لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي قَتْلِهِ، وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا عِتْقُ ثَلَاثِ رِقَابٍ وَاحِدَةٌ لِقَتْلِ صَاحِبَتِهَا وَاثْنَتَانِ لِمُشَارَكَتِهَا فِي الْجَنِينَيْنِ،
وَإِنْ أَسْقَطَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى اشْتَرَكَتَا فِي ضَمَانِهِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا عِتْقُ رَقَبَتَيْنِ.
(وإن (١) اصطدما- ولو) كانا (ضريرين، أو) كان (احدهما) ضريرا والآخر بصيرا- (فماتا: ف) الحكم فيهما (كمتجاذبين) ، على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر. يروى ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه.
فإن كان المتصادمان امرأتين حاملين فهما كالرجلين.
فإن أسقطت كل واحدة منهما جنينا فعلى كل واحدة نصف ضمان جنينها، ونصف- ضمان جنين صاحبتها، لأنهما اشتركا في قتله،
وعلى كل واحدة منهما عتق ثلاث رقاب:
واحدة لقتل صاحبتها، واثنتان لمشاركتها في الجنينين.
وإن أسقطت إحداهما دون الأخرى اشتركتا في ضمانه. وعلى كل واحدة منهما عتق رقبتين.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.