فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ اصْطَدَمَا وَلَوْ) كَانَا (ضَرِيرَيْنِ أَوْ) كَانَ (أَحَدُهُمَا) ضَرِيرًا (فَمَاتَا فَ) هُمَا (كَمُتَجَاذِبَيْنِ) عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا دِيَةُ الْآخَرِ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ،

٥٬٧٨٤

وَإِنْ اصْطَدَمَتْ امْرَأَتَانِ حَامِلَانِ فَكَالرَّجُلَيْنِ،

٥٬٧٨٥

فَإِنْ أَسْقَطَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا جَنِينَهَا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ ضَمَانِ جَنِينِهَا وَنِصْفُ ضَمَانِ جَنِينِ صَاحِبَتِهَا ; لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي قَتْلِهِ، وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا عِتْقُ ثَلَاثِ رِقَابٍ وَاحِدَةٌ لِقَتْلِ صَاحِبَتِهَا وَاثْنَتَانِ لِمُشَارَكَتِهَا فِي الْجَنِينَيْنِ،

٥٬٧٨٦

وَإِنْ أَسْقَطَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى اشْتَرَكَتَا فِي ضَمَانِهِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا عِتْقُ رَقَبَتَيْنِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن (١) اصطدما- ولو) كانا (ضريرين، أو) كان (احدهما) ضريرا والآخر بصيرا- (فماتا: ف) الحكم فيهما (كمتجاذبين) ، على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر. يروى ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه.

١٧٬٠٢٤

فإن كان المتصادمان امرأتين حاملين فهما كالرجلين.

١٧٬٠٢٥

فإن أسقطت كل واحدة منهما جنينا فعلى كل واحدة نصف ضمان جنينها، ونصف- ضمان جنين صاحبتها، لأنهما اشتركا في قتله،

وعلى كل واحدة منهما عتق ثلاث رقاب:

واحدة لقتل صاحبتها، واثنتان لمشاركتها في الجنينين.

١٧٬٠٢٦

وإن أسقطت إحداهما دون الأخرى اشتركتا في ضمانه. وعلى كل واحدة منهما عتق رقبتين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.