فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ وَضَعَ عَلَى سَطْحِهِ جَرَّةً أَوْ نَحْوُهَا وَلَوْ مُتَطَرِّفَةً فَسَقَطَتْ بِرِيحٍ أَوْ نَحْوِهَا) كَطَيْرٍ وَهِرَّةٍ (عَلَى آدَمِيٍّ) أَوْ غَيْرِهِ (فَتَلِفَ لَمْ يَضْمَنْهُ) وَاضِعٌ لِسُقُوطِهِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ وَزَمَنُ وَضْعِهِ كَانَ فِي مِلْكِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن وضع على سطحه جرة، أو نحوها) ، كالإبريق والقصعة (ولو) كان وضعها (متطرفة فسقطت بريح، أو نحوها) ، كطائر وحيوان وغيره (على آدمي، فتلف: لم يضمنه) واضع ذلك في الأصح، لأن سقوطه بغير فعله، وزمن وضعه كان في ملكه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو نحوها) ؛ كالقُلَّةِ . . . . . . على طاقٍ أو رَفٍّ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.