فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(حَمْلُهَا مِنْ رِيحِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ) كَكِبْرِيتٍ وَعَظْمٍ (ضَمِنَ) رَبُّهُ (إنْ عَلِمَ رَبُّهُ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّهَا تَمُوتُ أَوْ يَمُوتُ حَمْلُهَا مِنْ رِيحِ ذَلِكَ (عَادَةً) أَيْ، بِحَسْبِ الْمُعْتَادِ وَأَنَّ الْحَامِلَ هُنَاكَ لِتَسَبُّبِهِ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا إثْمَ وَلَا ضَمَانَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو ماتت حامل، أو) مات (حملها من ريح طعام، ونحوه) ؛ كرائحة الكبريت: ضمن) ربه (إن علم ربه ذلك) . أي: أن الحامل تموت أو يموت حملها من ذلك (عادة) أي: في العادة وأن الحامل هناك، وإلا فلا إثم ولا ضمان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه، ضمن) . ظاهرُ الإطلاق: الضمانُ بمجرد العلم بالتضرر،

٣٬٣٥٩

ولو لم تطلب ، وهو يخالف ما سبق في قوله:"لا من أمكنه إنجاءُ نفسٍ من هلكة، فلم (٦) يفعل"، وقد فرقوا بينها وبين مسألة منع الطعام، أو الشراب؛ حيث قالوا فيها بالضمان، بالطلب وعدمه ،

٣٬٣٦٠

وأن عدم الضمان في الثانية لعدم الطلب. وقد يفرق بينهما؛ بأن مَنْ أمكنه الإنجاءُ ولم يفعله، لم يحصل منه فعلٌ يوجب الضمان ؛

٣٬٣٦١

بخلاف صاحب الطعام؛ فإنه حصل منه فعل يترتب عليه التلفُ عادة، وهو طبخ الطعام ذي الريح المؤديةِ إلى ما ذكر ، فليحرر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.