فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِذَا أَحْضَرَ مَنْ عَلَيْهِ دِيَةٌ أَحَدَهَا) أَيْ أَحَدِ هَذِهِ الْخَمْسَةِ (لَزِمَ) وَلِيَّ جِنَايَةٍ (قَبُولُهُ) سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ النَّوْعِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِإِجْزَاءِ كُلٍّ مِنْهَا. فَالْخِيرَةُ إلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(إذا احضر من عليه دية احدها) أي: أحد هذه الخمسة: الزم) ولي الجناية (قبوله) بغير خلاف في المذهب، سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن؛ لأنها أصول في قضاء الواجب يجزئ واحد منها. فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه؛ كخصال الكفارة. وليست الحلل أصلا على الأصح؛ لأنها لا تنضبط.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أحدها)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.