فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ سَلَّمَهُ) أَيْ الرَّقِيقَ الْجَانِيَ سَيِّدُهُ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ (فَأَبَى وَلِيُّ) الْجِنَايَةِ (قَبُولَهُ وَقَالَ) لِسَيِّدِهِ (بِعْهُ أَنْتَ لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ: السَّيِّدَ بَيْعُهُ ; لِأَنَّهُ أَدَّى مَا عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْحَقُّ (وَيَبِيعُهُ حَاكِمٌ) بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ لِيَصِلَ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ حَقُّهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن سلمه) أي: سلم السيد عبده الجانى لولي الجناية، (فأبى ولي قبوله، وقال) لسيده: (بعه أنت لم يلزمه) بيعه على الأصح؛ لأنه إذا سلم العبد فقد أدى المحل الذي تعلق الحق به، (ويبيعه حاكم) ؛ لأن له الولاية العامة،

تعليق

ولما في ذلك من إيصال حق ولي الجناية إليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.