وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَوَارِثٍ فِي تَرِكَةِ
الشروح عليها
(وَلَهُ) أَيْ: سَيِّدِ الْجَانِي (التَّصَرُّفُ فِيهِ) أَيْ: الرَّقِيقِ الْجَانِي بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا يَزُولُ بِذَلِكَ تَعَلُّقُ الْجِنَايَةِ عَنْ رَقَبَتِهِ (كَ) تَصَرُّفِ (وَارِثٍ فِي تَرِكَةِ) مَوْرُوثِهِ الْمَدْيُونِ
ثُمَّ إنْ وَفَّى الْحَقَّ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَإِلَّا رُدَّ التَّصَرُّفُ وَتَقَدَّمَ وَيَنْفُذُ عِتْقُهُ،
وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ الْجَانِي أَوْ هَرَبَ قَبْلَ مُطَالَبَةِ سَيِّدِهِ بِتَسْلِيمِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ فَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ تَعَلُّقَ الْحَقِّ بِقِيمَتِهِ لِأَنَّهَا بَدَلُهُ
(وله) أي: ولسيد الجانى (التصرف فيه) أي: في العبد الجانى بالبيع والهبة وغيرهما ولم يزل بذلك تعلق الجناية عن رقبته، (ك) ما أن ل (وارث) التصرف (في تركة) أي: تركة موروثه المديون.
ثم أن وفّى رب الجناية ورب الدين الذي على الميت حقه فقد مضى التصرف، وإلا رد التصرف.
ثم أن كان الواجب على الجانى قصاصاً وعلم به المشتري فلا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة، وينتقل الخيار إليه في فدائه وتسليمه كسيده الأول،
وإن لم يعلم الحال فله الخيار بين إمساكه ورده، كسائر المعيبات.
* قوله: (كوارثٍ (٩) في تركةٍ)؛
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.