فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ جَنَى) قِنٌّ (عَلَى عَدَدٍ) اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (خَطَأً) فِي وَقْتٍ أَوْ أَوْقَاتٍ (زَاحَمَ كُلٌّ) مِنْ أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ (بِحِصَّتِهِ) لِتَسَاوِيهِمْ فِي الِاسْتِحْقَاقِ كَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِمْ دُفْعَةً وَاحِدَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن جنى) عبد (على عدد) أي: على اثنين فأكثر (خطأ) ، سواء كانت الجناية في وقت واحد أو بعضها بعد بعض: (زاحم كلٌ) من أولياء الجنايات (بحصته) ؛ لأنهم تساووا في سبب تعلق الحق به. فتساووا في الاستحقاق؛ كما لو جنى عليهم دفعة واحدة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.