وَإِنْ جَنَى عَمْدًا فَعَفَا وَلِيُّ قَوَدٍ عَلَى رَقَبَتِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ بِغَيْرِ رِضَا سَيِّدِهِ
الشروح عليها
(وَإِنْ جَنَى) قِنٌّ (عَمْدًا فَعَفَا وَلِيُّ قَوَدٍ عَلَى رَقَبَتِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ بِغَيْرِ رِضَا سَيِّدِهِ) لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْلِكْهُ بِالْجِنَايَةِ فَبِالْعَفْوِ أَوْلَى وَلِانْتِقَالِ حَقِّهِ إلَى الْمَالِ فَصَارَ كَالْجَانِي خَطَأً
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن جنى) عبد (عمداً فعفا ولي قود على رقبته: لم يملكه بغير رضى سيده) على الأصح؛ لأنه إذا لم يملكه بالجناية. فلئلا يملكه بالعفو أولى.
ولأنه أحد من عليه القصاص . فلا يملك بالعفو؛ كالحر.
ولأنه إذا عفا عن القصاص انتقل حقه إلى المال، فصار كالجاني جناية موجبة للمال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
أيْ: تركةٍ تعلَّق بها دينٌ . * قوله: (فعفا وليُّ قودٍ على رقبته) ؛ أيْ: عفا على مال هو رقبتُه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.