فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَشِرَاءُ وَلِيِّ قَوَدٍ لَهُ) أَيْ: الْجَانِي جِنَايَةً تُوجِبُ الْقَوَدَ (عَفْوٌ عَنْهُ) وَقِيَاسُهُ لَوْ أَخَذَهُ عِوَضًا فِي نَحْوِ إجَارَةٍ أَوْ جَعَالَةٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ خُلْعٍ

٥٬٨٣٨

لَا إنْ وَرِثَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ - أَيْ: فِي الرَّهْنِ - وَفِيمَا إذَا قَبِلَهُ هِبَةً تَأَمَّلْ

معونة أولي النهىابن النجار

(وشراء ولي قود له) أي: للعبد الجانى جناية موجبة للقود: (عفو عنه) . ذكره في " الفروع " ولم يذكر فيه خلافاً.

١٧٬٠٩٢

وأما إذا دخل في ملكه بقبول هبة أو بإرث فمسكوت عنه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وشراءُ ولي قودٍ عفوٌ (٥) عنه) ؛ لدخوله في ملكه اختيارًا ، وهل له الطلبُ بعد ذلك على البائع بالدية، أو المراد: أنه عفو عن القصاص والدية؟ يحرر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.