وَشِرَاءُ وَلِيِّ قَوَدٍ لَهُ عَفْوٌ عَنْهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَشِرَاءُ وَلِيِّ قَوَدٍ لَهُ) أَيْ: الْجَانِي جِنَايَةً تُوجِبُ الْقَوَدَ (عَفْوٌ عَنْهُ) وَقِيَاسُهُ لَوْ أَخَذَهُ عِوَضًا فِي نَحْوِ إجَارَةٍ أَوْ جَعَالَةٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ خُلْعٍ
٥٬٨٣٨
لَا إنْ وَرِثَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ - أَيْ: فِي الرَّهْنِ - وَفِيمَا إذَا قَبِلَهُ هِبَةً تَأَمَّلْ
معونة أولي النهىابن النجار
(وشراء ولي قود له) أي: للعبد الجانى جناية موجبة للقود: (عفو عنه) . ذكره في " الفروع " ولم يذكر فيه خلافاً.
١٧٬٠٩٢
وأما إذا دخل في ملكه بقبول هبة أو بإرث فمسكوت عنه.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وشراءُ ولي قودٍ عفوٌ (٥) عنه) ؛ لدخوله في ملكه اختيارًا ، وهل له الطلبُ بعد ذلك على البائع بالدية، أو المراد: أنه عفو عن القصاص والدية؟ يحرر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.