فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وفي إصبع إحداهما) أي: إحدى اليدين المتساويتين في البطش: (خمسة أبعرة) . وذلك نصف دية الإصبع من اليد الأصلية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وفي إصبعٍ إحداهما خمسةُ أَبْعِرة) ،

٣٬٣٧٧

وقال في الإقناع: (وإن قطع إصبعًا من إحداهما، فنصف أرشِ إصبعٍ، وحكومةٌ). انتهى .

(وهو الموافق لمقتضى قولهم: في قطع إحداهما نصفُ ديةِ [يدٍ] (٦)، وحكومةٌ). حاشية .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.