فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَفِي شَفَتَيْنِ صَارَتَا لَا تَنْطَبِقَانِ عَلَى أَسْنَانٍ أَوْ اسْتَرْخَتَا فَلَمْ تَنْفَصِلَا عَنْهُمَا) أَيْ: الْأَسْنَانِ (دِيَتُهُمَا) لِتَعْطِيلِهِ نَفْعَهُمَا وَجَمَالَهُمَا كَمَا لَوْ أَشَلَّهُمَا أَوْ قَطَعَهُمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يجب (في شفتين صارتا لا تنطبقان على أسنان، أو استرختا فلم ينفصلا عنها) أي: عن الأسنان: (ديتهما) ؛ لأنه عطل نفعهما أو جمالهما. أشبه ما لو أشلهما أو قطعهما. وهذا في الأصح.

١٧٬١١٩

وفي " التبصرة " و " الترغيب ": في التقلص حكومة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.