وَفِي مَارِنِ أَنْفٍ وَحَشَفَةِ ذَكَرٍ وَحَلَمَةِ ثَدْيٍ وتَسْوِيدِ سِنٍّ وَظُفْرٍ وأَنْفٍ شَلَلِ غَيْرِ أَنْفٍ وأُذُنٍ كَيَدٍ ومَثَانَةٍ أَوْ ذَهَابِ نَفْعِ عُضْوٍ دِيَتُهُ كَامِلَةً
الشروح عليها
(وَفِي مَارِنِ أَنْفٍ وَحَشَفَةِ ذَكَرٍ وَحَلَمَةِ ثَدْيٍ) دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِأَنَّهُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْجَمَالُ فِي الْأَنْفِ، وَحَشَفَةُ الذَّكَرِ وَحَلَمَةُ الثَّدْيِ بِمَنْزِلَةِ الْأَصَابِعِ مِنْ الْيَدَيْنِ (وَ) فِي (تَسْوِيدِ سِنٍّ وَظُفْرٍ وَ) تَسْوِيدِ (أَنْفٍ) وَتَسْوِيدِ أُذُنٍ بِحَيْثُ لَا يَزُولُ التَّسْوِيدُ دِيَةُ ذَلِكَ الْعُضْوِ كَامِلَةٌ لِإِذْهَابِ جَمَالِهِ وَفِي (شَلَلِ غَيْرِ أَنْفٍ وَ) غَيْرِ (أُذُنٍ كَ) شَلَلِ (يَدٍ وَ) شَلَلِ (مَثَانَةٍ) مُجْتَمَعِ الْبَوْلِ (أَوْ ذَهَابِ نَفْعِ عُضْوٍ دِيَتُهُ) أَيْ: ذَلِكَ الْعُضْوِ (كَامِلَةً) لِصَيْرُورَتِهِ كَالْمَعْدُومِ كَمَا لَوْ قَطَعَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) يجب (فى) قطع (مارن أنف، وحشفة ذكر، وحلمة ثدي، وتسويد سن، و) تسويد (ظفر، و) تسويد (أنف، و) تسويد (أذن بحيث لا يزول) التسويد، (و) في (شلل غير أنف و) غير (أذن؛) شلل (يد، و) كشلل (مثانة) وهي موضع البول، (أو إذهاب نفع عضو: ديته) يعني: أنه يجب بذلك دية ذلك العضو الذي سوده أو أشله أو أذهب نفعه (كاملة) ؛ وذلك لأن مارن الأنف وهو: ما لان منه هو الذي يحصل به الجمال، وحشفة الذكر وحلمة الثدي بمنزلة الأصابع من اليدين بهما؛
كمال المنفعة.
ولأن في تسويد ما ذكر إذهاب لجماله.
ولأن العضو الذي ينتفع بحركته أن شل بأن ذهب حركته صار كالمعدوم. فوجبت ديته ؛ كما لو قطعه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.