وَفِي كَفٍّ بِلَا أَصَابِعَ وذِرَاعٍ بِلَا كَفٍّ وعَضُدٍ بِلَا ذِرَاعٍ ثُلُثُ دِيَتِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَفِي كَفٍّ بِلَا أَصَابِعَ) ثُلُثُ دِيَتِهِ (وَ) فِي (ذِرَاعٍ بِلَا كَفٍّ) ثُلُثُ دِيَتِهِ (وَ) فِي (عَضُدٍ بِلَا ذِرَاعٍ ثُلُثُ دِيَتِهِ) أَيْ: الْكَفِّ بِمَعْنَى الْيَدِ شَبَّهَهُ أَحْمَدُ بِعَيْنٍ قَائِمَةٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) يجب (في كف بلا اصابع، و) يجب في (ذراع بلا كف، و) يجب في (عضد بلا ذراع: ثلب ديته) على الأصح. شبهه أحمد بعين قائمة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وفي كفٍّ بلا أصابعَ، وذراعٍ بلا كفٍّ، وعَضُدٍ بلا ذراعٍ ثلثُ ديتِه) ؛ أي: الكف، مقتضى تشبيه الإمام لذلك بالعين القائمة : أن في كلٍّ حكومةً، لا ثلث الدية، وهو ماشى عليه في الإقناع ، واعترض على المنقح فيما تبعه المصنف فيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.