فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ كَانَ بِهِ) أَيْ: الْكَفِّ (بَعْضُهَا) أَيْ: الْأَصَابِعِ (دَخَلَ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ مَا حَاذَاهَا) مِنْ الْكَفِّ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ سَالِمَةً كُلُّهَا لَدَخَلَ أَرْشُ الْكَفِّ كُلَّهُ فِي دِيَتِهَا (وَعَلَيْهِ) أَيْ الْجَانِي (أَرْشُ بَقِيَّةُ الْكَفِّ) الَّتِي لَمْ تُحَاذِ الْأَصَابِعَ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَا يَدْخُلُ فِي دِيَتِهِ فَوَجَبَ أَرْشُهُ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْأَصَابِعُ كُلُّهَا مَقْطُوعَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن كلان به) أي: بالكف (بعضها) أي: بعض الأصابع: (دخل في دية الأصابع ما حاذاها) من الكف، (وعليه) أي: على القاطع للكف كله (أرش بقية الكف) الذي لم تحاذ الأصابع؛ لأن الأصابع لو كانت سالمة كلها لدخل ارش الكف كله في دية الأصابع فكذلك ما حاذى الأصابع السالمة يدخل في ديتها، وما حاذى المقطوعات ليس له ما يدخل فى ديته. فوجب أرشه؛ كما لو كانت الأصابع كلها مقطوعة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (دخل في دية الأصابع ما حاذاها) ، وهذا صريح في أن الكف تابع للأصابع، عكس ما ذكروه في اليد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.