فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ثُمَّ) يَلِيهَا (الْبَاضِعَةُ) أَيْ (الَّتِي تُبْضِعُ اللَّحْمَ) أَيْ: تَشُقُّهُ بَعْدَ الْجِلْدِ وَمِنْهُ الْبُضْعُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم) يليها (الباضعة) وهي: (التي تبضع اللحم) أي: تشقه بعد الجلد، ومنه سمي البضع. ٤ -

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.