فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ قَطَعَ) الْأَقْطَعُ (يَدَ صَحِيحٍ) أَوْ رِجْلَهُ (أُقِيدَ بِشَرْطِهِ) السَّابِقِ لِوُجُودِ الْمُوجِبِ وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ.

[

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو قطع) الأقطع (يد صحيح: أقيد بشرطه) المذكور في باب شروط القصاص؛ لأنه عضو أمكن القرد في مثله مع انتفاء المانع. فكان الواجب فيه. القصاص. والله سبحانه وتعالى أعلم. ] باب: الشجاج] هذا (باب الشجاج) أي: باب يذكر فيه أروش الشجاج (وكسر العظام) .

وأصل الشج: القطع. ومنه: شججت المفازة أي: قطعتها.

ثم

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو قطعَ يدَ صحيحٍ (٤) ، أُقيد بشرطِه)؛ أي: التساوي في الاسم والموضع، وإمكانِ الاستيفاءِ مع عدمِ الحيفِ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.