فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣٨٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٩٦ج ٥ ص ٩٦

وَخَمْسٌ فِيهَا مُقَدَّرٌ الْمُوضِحَةُ الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ أَيْ: تُبْرِزُهُ وَلَوْ بِقَدْرِ إبْرَةٍ وَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ فَمِنْ حُرٍّ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَخَمْسٌ) مِنْ الشِّجَاجِ (فِيهَا مُقَدَّرٌ) أَوَّلُهَا (الْمُوضِحَةُ) .

وَهِيَ (الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ أَيْ: تُبْرِزُهُ وَلَوْ بِقَدْرِ) رَأْسِ (إبْرَةٍ) فَلَا يُشْتَرَطُ وُضُوحُهُ لِلنَّاظِرِ، وَالْوَضَحُ: الْبَيَاضُ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا أَبْدَتْ بَيَاضَ الْعَظْمِ (وَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ) أَيْ: دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ (فَمِنْ حُرٍّ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ) لِمَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ» وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا «فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَسَوَاءٌ كَانَتْ فِي الرَّأْسِ أَوْ الْوَجْهِ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ. .

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

ولما فرغ من الخمس التي لا مقدر فيها شرع في الخمس التي فيها مقدر فقال: (وخمس) يعني: من الشجاج (فيها مقدر)

:

١ - أولها: (الموضحة) وهي: (التي توضح العظم أي: تبرزه، ولو بقدر إبرة) لمن ينظره. ذكره ابن القاسم والقاضي. والوضح البياض.

يعني:

أبدت بياض العظم. (وفيها نصف عشر الدية) أي: دية المسلم الحر، وذلك خمسة أبعرة؛ لأن في حديث عمرو بن حزم:"

١٧٬١٨٠

وفي الموضحة خمس من الإبل " .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم

١٧٬١٨١

قال:" في المواضح خمس خمس " . رواه الخمسة.

ولا فرق في ذلك بين كون الموضحة في الرأس والوجه على الأصح؛ لعموم الأحاديث. ويروى ذلك عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي.

وعن أحمد أيضا: أن في موضحة الوجه عشرة أبعرة.

والأول المذهب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.