فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ) خُرِقَ مَا بَيْنَهُمَا (ظَاهِرًا فَقَطْ فَ) هُمَا (ثِنْتَانِ) لِعَدَمِ اتِّصَالِهِمَا بَاطِنًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(واحدة) في الأصح؛ لاتصالهما في الباطن. (وظاهرا فقط فثنتان) أي: فموضحتان في الأصح.

٢ -

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

إلا أن تجعل الموضحة بمعنى الجرح . * قوله: (وظاهرًا (٢) . . . إلخ) ويبقى الكلام في هذا الخرق، هل فيه شيء؟.

ظاهرُ سكوته عنه: أنه لا شيءَ فيه،

٣٬٣٩٠

وظاهر قوله الآتي: (وإن طعنه في خده. . . إلخ): أن فيه حكومة، فليحرر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.