فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُصَدَّقُ مَجْرُوحٌ بِيَمِينِهِ فِيمَنْ خَرَقَهُ عَلَى الْجَانِي) الْأَوَّلِ

تعليق

فَلَوْ قَالَ الْجَانِي خَرَقْت مَا بَيْنَهُمَا فَصَارَتَا وَاحِدَةً وَقَالَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَلْ خَرَقَهُ غَيْرُك فَعَلَيْك الْمُوضِحَتَانِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ ; لِوُجُوبِ سَبَبِ لُزُومِ الْمُوضِحَتَيْنِ وَالْجَانِي يَدَّعِي زَوَالَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَ (لَا) يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (عَلَى الْأَجْنَبِيِّ) الْمُنْكِرِ إزَالَتَهُ بِلَا بَيِّنَةٍ لِعُمُومِ حَدِيثِ «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصدق مجروح بيمينه: فيمن خرقه على الجانى) .

تعليق

فلو قال الجانى: أنا خرقت ما بينهما فصارتا واحدة فيلزمني أرش موضحة واحده،

١٧٬١٨٤

وقال المجني عليه: بل أنا الخارق لما بينهما، أو قال: بل الخارق لما بينهما غيرك كان القول قول المجني عليه بيمينه في الأصح، لأن سبب أرش موضحتين قد وجد والجانى يدعي زواله والمجروح ينكره والقول قول المنكر؛ لأن الأصل معه. (لا على الأجنبي) يعني: أنه لا يقبل قول المجروح على شخص معين أنه خرق ما بين موضحتين بلا بينة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.