وَإِنْ الْتَحَمَ مَا أَرْشُهُ مُقَدَّرٌ لَمْ يَسْقُطْ
الشروح عليها
(وَإِنْ الْتَحَمَ مَا) أَيْ جُرِحَ (أَرْشُهُ مُقَدَّرٌ) كَجَائِفَةٍ وَمُوضِحَةٍ وَمَا فَوْقَهَا وَلَوْ عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ (لَمْ يَسْقُطْ) أَرْشُهُ لِعُمُومِ النُّصُوصِ.
[فَصْلٌ فِي كَسْرِ ضِلْعٍ بَعِيرٌ] وَفِي كَسْرِ ضِلْعٍ بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ أَوْ إسْكَانِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن التحم ما) أي: جرح (أرشه مقدر) ، كجائفة وموضحة وما فوقها ولو على غير شين: (لم يسقط) أرشها رواية واحدة؛ لأن الرجوع في أرش ذلك إلى النص، والمنصوص وجوب المقدر مطلقا من غير تعليق بحصول شين ولا عدمه، فلذلك أوجبناه بمقتضى النص. ] فصل: في كسر الضلع]
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وإن التَحَمَ ما أرشُه مقدَّرٌ، لم يسقطْ) تذكر ما تقدم في السن في باب: ما يوجب القصاص فيما دون النفس؛ حيث قال:(ومن قلع سنَّه أو ظُفره، أو قطعَ طرَفَهُ (٤)؛ كمارنٍ، وأُذنٍ، ونحوِه، فردَّه فالتحمَ، فله أرشُ نقصِه،
فإن قلعه قالعٌ بعد ذلك، فعليه ديتُه) .
وانظر: هل يحتاج إلى الفرق بين ما في البابين؟
فإن كلامه هناك صريح في [أن الدية تسقط بالالتحام، ويبقى أرشُ النقصِ فقط، وكلامُه هنا صريحٌ [في] لزوم] الدية المعبر عنها بالأرش المقدر، فتدَبَّرْ. فصلٌ * قوله: (ضِلَع) تحريكُ اللامِ بالفتح أكثرُ من سكونها .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.